السيد الگلپايگاني

125

كتاب الحج

ولا نعيده . ( الرابعة ) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها إلى الحج بأنه لو أتى بأفعال العمرة يفوته الحج ، حتى الوقوف الاضطراري منه ، سواء كان لضيق الوقت أو لعذر آخر ، كالطمث والنفاس وعدم الرفيق في الطريق والخوف وحده ، يجب عليه العدول إلى الافراد والذهاب إلى عرفات واتمام مناسك الحج ثم الاتيان بعمرة مفردة بعده ، ووقت العدول من زوال يوم التروية إلى ما يتمكن من درك الوقوف الاختياري . وهذا ما لا كلام فيه ، وتقدم ما دلت عليه من النصوص . وإنما الكلام فيما إذا علم أنه لا يدرك الاختياري من حج الافراد بعد العدول إليه ، ولكنه يتمكن من درك الاضطراري من مناسكه ، فهل يجب عليه العدول أيضا أم لا ؟ الظاهر أنه لا خلاف في وجوب العدول إلى الافراد وأن لا يتمكن إلا من الوقوف الاضطراري منه ، وتدل جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب العدول إلى الافراد من يوم التروية إلى ما يتمكن من درك حج الافراد ، وحيث أنه لم يقيد جواز العدول فيها بدرك الاختياري منه ، يشمل ما لو تمكن من درك الاضطراري من حج الافراد ، بعد انقضاء وقت التمتع وانقلاب التكليف منه إلى الافراد . ( الخامسة ) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع ، أنه يتمكن من اتمام أعمال العمرة والحج باتيان جميع أعمالهما ، إلا أنه لا يتمكن من